مذكرة خاصة عدد 206 بتاريخ 24 فيفري 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم ورثة المرحوم "م" الذي كان يستغل مركزا للتكوين في السياقة والسلامة على الطرقات، وقد آل المركز المذكور لفائدتكم عن طريق الإرث.
وفي هذا الصدد، طلبتم بعض التوضيحات بخصوص الواجبات الجبائية الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.