مذكرة خاصة عدد 654 بتاريخ 01 جانفي 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تضمن مكتوبكم طلب توضيحات حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة الموظف على العمولات المدفوعة للبنك بعنوان صنف التأمين على الحياة المعفاة من الأداء الوحيد على التأمين وذكرتم في هذا الخصوص أن مؤسسة التأمين تتولى دفع نوعين من ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.