مذكرة خاصة عدد 684 بتاريخ 12 ماي 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أنه تبعا لقرار السلطات الجزائرية الترفيع في رأس المال الأدنى لمؤسسات الإيجار المالي إلى 5،3 مليار دينار جزائري، سيقوم الفرع "م - الجزائر" التابع لكم بالترفيع في رأس ماله بـ3،2 مليار دينار جزائري.
كما ذكرتم أن شركت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.