مذكرة خاصة عدد 705 بتاريخ 16 ماي 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن الشركة "أ" للكهرباء والغاز للخدمات قد تم تكليفها من قبل الشركة "س" لإستغلال أنبوب الغاز عبر التراب التونسي قصد تحيين إتفاقيات حق الإرتفاق المتعلقة بأنبوب الغاز والتي تم إبرامها سابقا من قبل الشركة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.