قرار تعقيبي مدني عدد 59178
مؤرخ في 21 أكتوبر 1999
صدر برئاسة السيد *********
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 24 أفريل 1997 من الاستاذ :
نيابة عن : الها
ضد : *********
طعنا في الحكم ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.