Jurisprudence

قرار تعقيبي مدني عدد 59178 بتاريخ 21 اكتوبر 1999 : دعوى رفع المضرة - دعوى غير قابلة للتقدير - إزالة سبب المضرة

J P 59178/199921 octobre 1999

PDF العربية

Principe juridique

  1. إذا كانت الدعوى من قبيل دعوى المسؤولية الناجمة عن الإخلال بالتزامات الجوار التي مصدرها القانون فهي تعد من صميم الدعاوي الشخصية فإن طبيعة التعويض المطالب به العينية بما ينطوي عليه من إلزام بإتيان عمل مادي يتمثل في إزالة سبب الكشف المدعي به يصير موضوع تلك الدعوى غير قابل للتقدير وبالتالي راجعا بالنظر حكميا للمحكمة الابتدائية طبق أحكام الفصل 22 من م م م ت .

Textes appliqués

  • الفصل 21 و22 من مجلة مرافعات مدنية و تجارية autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.