L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 59178/1999 · 21/10/1999

قرار تعقيبي مدني عدد 59178 بتاريخ 21 اكتوبر 1999 : دعوى رفع المضرة - دعوى غير قابلة للتقدير - إزالة سبب المضرة

قرار تعقيبي مدني عدد 59178  مؤرخ في 21 أكتوبر 1999 صدر برئاسة السيد ********* الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 24 أفريل 1997 من الاستاذ : نيابة عن : الها ضد : ********* طعنا في الحكم ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.