قرار تعقيبي مدني عدد 76252
مؤرخ في 28 مارس 2001
صدر برئاسة السيد مبروك بن موسى
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 76252/99 المقدم في 11/02/ 1999 من الأستاذ
نيابة عن : البـ
ضد : 1 - عد
-2 طعنا في الحكم المدني الصادر عن محكمة الاستئنا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.