L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 76252/2001 · 28/03/2001

قرار تعقيبي مدني عدد 76252 بتاريخ 28 مارس 2001 : منح حق الأولوية في الشراء بصورة أساسية للمتسوغين الشاغلين بموجب الكراء وعن حسن نية المحلات معدة للسكنى

قرار تعقيبي مدني عدد 76252 مؤرخ في 28 مارس 2001 صدر برئاسة السيد مبروك بن موسى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 76252/99 المقدم في 11/02/ 1999 من الأستاذ نيابة عن : البـ ضد : 1 - عد -2 طعنا في الحكم المدني الصادر عن محكمة الاستئنا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.