Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57556 بتاريخ 8 جويلية 1999 : دفع غرم ضرر للمتسوغ
Principe juridique
- لا يمكن فهم عبارة " غرم الضرر" الواردة بالفصل العاشر من القانون عـ35ـدد لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977على أنها غرامة الحرمان المنصوص عليها بالفصل السابع لأن ذلك يعد تقيدا لمطلق النص وتخصيصا لعمومه. غرم الضرر الوارد به حكم الفصل العاشر مناطه التعويض للمتسوغ بسبب مخالفة المالك بقيود وواجبات قانونية ألزمه بها المشرع بعد انحلال الرابطة التعاقدية وإنهائها من طرف المالك.
Textes appliqués
- الفصل 7و10 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.