L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 57556 /1999 · 08/07/1999

قرار تعقيبي عدد 57556 بتاريخ 8 جويلية 1999 : دفع غرم ضرر للمتسوغ

قرار تعقيبي مدني عدد 57556 مؤرخ في 8 جويلية 1999 صدر برئاسة السيد ***** الرئيس الأول المحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقيد تحت عدد 57556 المرفوع في 2 جانفي 1997 من الاستاذ نيابة عن المعقب ضد :  **** محامياه الأستاذ والإستاذ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.