L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/51937 · 28/12/2017

قرار تعقيبي عدد 51937 بتاريخ 28 ديسمبر 2017 : الرجوع في اذن عريضة

الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب عـ*51937.2017ـدد القرار تاريخه:28/12/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 05/06/2017 تحت عدد 34565 من طرف المحامي الأستاذ ***** من مكتب ***** وشركاؤه في حــق: الشركة الفرنسية ************ الخفية الاسم ***************** في شخص ممثلها ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.