L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2012/69219 · 22/03/2012

قرار تعقيبي عدد 69219 بتاريخ 22 مارس 2012 : ايقاع الطلاق بينهما للمرة الاولى بعد البناء بموجب الانشاء

الجمهوريــة التونسيــة وزارة ***** الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ69219.2011ـدد القضيـــة تاريخـــه : 22 مارس 2012                           أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في مـــن طرف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.