مذكرة خاصة عدد 874 بتاريخ 11 جوان 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبك الذي ذكرت بمقتضاه أن الشركة المغربية "أ" قامت بالخصم من المورد بنسبة 10% على المبالغ التي دفعتها لشركتك "س" مقابل تزويدها بمعلومات حول قدرة الحرفاء على خلاص ديونهم المتعلقة بالعمليات التجارية المنجزة بتونس طالبة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.