مذكرة خاصة عدد 881 بتاريخ 11 جوان 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ورد بإحالتكم أن السيدة "أ" دفعت ضريبة بعنوان قيمة زائدة تتعلق بأرض ذات صبغة أثرية في تاريخ التفويت، إلا أنها طلبت إسترجاع هذه الضريبة بإعتبارها غير مستوجبة على الأراضي ذات الصبغة الأثرية مضمنين بإحالتكم إقتراح إعتماد في هذه الحالة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.