L
lois.tn
Retour
En vigueur C C S 2013/CH 1 · 29/11/2013

الباب الأول : مجال تطبيق الاتفاقية وإجراءات مراجعتها والتراجع فيها

Texte intégral non téléchargeable — Ce document est un texte consolidé qui n'existe pas comme fichier PDF. La structure des chapitres et les références figurent ci-dessous.
الفصل الأول موضوع الاتفاقية تنظّم هذه الاتفاقية العلاقات المهنية القائمة بين البنوك والمؤسسات المالية والأعوان العاملين بها بصفة قارة في كامل تراب الجمهورية، باستثناء أعوان البنك المركزي التونسي. الفصل 1 مكرر عقد الشغل لمدة معينة 1 ـ يمكن إبرام عقد الشغل لمدة معينة في الحالات التالية : ـ القيام بالأشغال الأولى لتركيز المؤسسة أو بأ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.