الفصل الأول
موضوع الاتفاقية
تنظّم هذه الاتفاقية العلاقات المهنية القائمة بين البنوك والمؤسسات المالية والأعوان العاملين بها بصفة قارة في كامل تراب الجمهورية، باستثناء أعوان البنك المركزي التونسي.
الفصل 1 مكرر
عقد الشغل لمدة معينة
1 ـ يمكن إبرام عقد الشغل لمدة معينة في الحالات التالية :
ـ القيام بالأشغال الأولى لتركيز المؤسسة أو بأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.