الجمهوريــة التونسيــة
وزارة *****
محكمــة التعقيــب
*ـ41285ـدد القضيـــة
تاريخـــه :29 جوان 2017
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في18/8/2016 مــن الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن : الناقل البحري مجهز السفينة ***** في شخص ممثلها القانوني يمثله بتونس البحرية للوكالات ***
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.