مذكرة خاصة عدد 2274 بتاريخ 04 جويلية 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تضمن مكتوبكم أنكم تخضعون للنظام الحقيقي بعنوان نشاطكم في المحاماة وأنكم قمتم ببيع الطابق الأرضي لبناية على ملككم بعد هدمها لفائدة مؤسسة بنك "ب" وتحرير عقد بعنوان العملية المذكورة، غير أن المؤسسة طالبتكم بضرورة تح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.