ع/س
الجمهوريــة التونسيــة
وزارة ***** الحمــد لله
محكمــة التعقيــب
*عـ36806.2016ـدد القضيـــة
تاريخـــه :15-05-2017
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 30/03/2016 من طرف الأستاذ *****.
نيابة عن:
شركة تأمينات "*****" في شخص ممثلها القانوني مقرها محل مخابرتها بمك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.