ر*ش
الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل الحمــد لله
محكمــة التعقيــب
*عـ36708ـدد القضيـــة
تاريخـــه : 20 فيفري 2017
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 8 افريل 2016 .
مـــن طـرف الاستــــــاذ :**** المحامي لدى التعقيب
نيابــــة عــــن : ***** عنوانه *****
ضــــــد :
1)**
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.