إن وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي، كما تم إتمامه بالمرسوم عدد 8 لسنة 2022 المؤرخ في 31 جانفي 2022 وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 317 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.