L
lois.tn
Retour
Arrêté En vigueur ART 10/07/2025 · 10/07/2025

قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية مؤرخ في 10 جويلية 2025 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 8 ديسمبر 2022 المتعلق بضبط حالات إسناد ومقادير الدعم المادي الظرفي لفائدة الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي

Ouvrir le PDF العربية JORT #88 · 11/07/2025
إن وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي، كما تم إتمامه بالمرسوم عدد 8 لسنة 2022 المؤرخ في 31 جانفي 2022 وخاصة الفصل 12 منه، وعلى الأمر الحكومي عدد 317 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.