Arrêté
قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية مؤرخ في 10 جويلية 2025 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 8 ديسمبر 2022 المتعلق بضبط حالات إسناد ومقادير الدعم المادي الظرفي لفائدة الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.