L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 31541/2016 · 06/10/2016

قرار تعقيبي عدد31541 بتاريخ 06 اكتوبر2016 : تجديد العلاقة الكرائية عدة مرات مع الترفيع في الكراء

ن/ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة ***** محكمــة التعقيــب   *عدد القضيـــةـ31541.2015ـ تاريخـــه :06-10-2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 9/10/2015 من الأستاذ *****. نيابة عن : ***** مقره ب******** ضــد : بلدية ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع ********* ينوبها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.