قرار تعقيبي مدني
عدد 29451 مؤرخ في 16 مارس 2016
صدر برئاسة السيدة *****
المـــادة : مدني.
المراجع : الفصول 127 و134 من م.ت.
المفاتيح : حادث مرور، ضرر مهني.
المبـدأ :
يؤخذ من صريح الفصلين 127 و134 من م.ت. ان التعويض عن الضرر المهني مبناه حصول خسارة فعلية في الدخل ويقتضي بالضرورة ان يكون للمتضرر دخلا معينا من عمل معين خ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.