L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2016/29451 · 29/04/2016

قرار تعقيبي عدد 29451 بتاريخ 4 مارس 2016

  قرار تعقيبي مدني عدد 29451 مؤرخ في 16 مارس 2016 صدر برئاسة السيدة ***** المـــادة : مدني. المراجع : الفصول 127 و134 من م.ت. المفاتيح : حادث مرور، ضرر مهني. المبـدأ : يؤخذ من صريح الفصلين 127 و134 من م.ت. ان التعويض عن الضرر المهني مبناه حصول خسارة فعلية في الدخل ويقتضي بالضرورة ان يكون للمتضرر دخلا معينا من عمل معين خ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.