L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 23307/2015 · 06/07/2015

قرار تعقيبي مدني عدد 23307 مؤرخ في 06 جويلية 2015

صدر برئاسة السيد ***** المـــادة : تحكيم. المراجع : الفصل 242 م ا ع. المفاتيح : عقد مقاولة، تسليم وقتي، محضر تسليم، عيوب، ضمان، إنجاز أشغال، تفسير عقود، شرط تحكيميّ، اختصاص حكميّ، نظام عامّ. المبــدأ : ان الاحتجاج بالاتفاق على التحكيم في هذا الطور غير متجه ضرورة انه لا يهم النظام العام فضلا عن عدم تقديم ما يؤيد ذلك. لئن كان تفسير

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.