صدر برئاسة السيد *****
المـــادة : شغلي.
المراجع : الفصل 242 م.ا.ع – الفصل 14 و15 اتفاقية مشتركة قطاعية للبنوك.
المفاتيح : تعديل عقد شغل – مصلحة العمل.
المبـــدأ :
ان تغيير وضعية العامل بالمؤسسة الى خطة ادنى من خطته التي انتدب داخلها بموجب عقد الشغل يعد بمثابة التغيير الجوهري التي بني عليها العقد لان اللجوء الى التعديل بك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.