L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 22365/2015 · 01/12/2015

قرار تعقيبي مدني عدد 22365 بتاريخ 1 ديسمبر 2015

صدر برئاسة السيد ***** المـــادة :تجاري. المراجع :الفصل 12 م.م.م.ت، الفصل 508 م اع. المفاتيح :دين ثابت - أمر تحويل – عملية بنكية – يمين الاستيفاء – بداية حجة بالكتابة - إثبات. المبـــدأ : الامر بالتحويل وثيقة بنكية لا يترتب عليها ملكية المستفيد من التحويل من المبالغ المضمنة بها الا من تاريخ تحميل حساب الامر بالدين و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.