صدر برئاسة السيد *****
المـــادة :تجاري.
المراجع :الفصل 12 م.م.م.ت، الفصل 508 م اع.
المفاتيح :دين ثابت - أمر تحويل – عملية بنكية – يمين الاستيفاء – بداية حجة بالكتابة - إثبات.
المبـــدأ :
الامر بالتحويل وثيقة بنكية لا يترتب عليها ملكية المستفيد من التحويل من المبالغ المضمنة بها الا من تاريخ تحميل حساب الامر بالدين و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.