Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texte
صدر برئاسة السيدة *****
المـــادة :شغلي.
المراجع :الفصل 17 م.ش.
المفاتيح :عقد شغل محدد المدة – تواصل علاقة شغلية– بطاقات خلاص.
المبـــدأ :
يتعين ليتحول عقد الشغل من عقد محدد المدة إلى عقد ذي أجل غير محدد توفر شرطين اثنين أولهما أن يتمادى الأجير في تقديم خدماته وثانيهما أن يقبل المؤجر ودون صدور معارضة منه على ذلك التمادي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.