صدر برئاسة السيدة *****
المـــادة :شغلي.
المراجع :الفصل 17 م.ش.
المفاتيح :عقد شغل محدد المدة – تواصل علاقة شغلية– بطاقات خلاص.
المبـــدأ :
يتعين ليتحول عقد الشغل من عقد محدد المدة إلى عقد ذي أجل غير محدد توفر شرطين اثنين أولهما أن يتمادى الأجير في تقديم خدماته وثانيهما أن يقبل المؤجر ودون صدور معارضة منه على ذلك التمادي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.