L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 8809/2006 · 20/06/2006

2006 قرار تعقيبي مدني عدد 8809 بتاريخ 20جوان

قرار تعقيبي مدني عدد 8809 مؤرخ في 20 جوان 2006 صدر برئاسة السيدة ***** المــادة :مدني. المراجع :الفصول 2 و325 و454 من مجلة الإلتزامات والعقود. المفاتيح :أركان العقد، التصريح بالرضا، إلتزام الأمي، بطلان العقد. المبـدأ :   لا يكون التصريح بالرضا معتبرا إذا نصّ القانون على صورة مخصوصة له وتم بخلافها وقد اقتضى الفصل 454 م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.