قرار تعقيبي مدني عدد 8809
مؤرخ في 20 جوان 2006
صدر برئاسة السيدة *****
المــادة :مدني.
المراجع :الفصول 2 و325 و454 من مجلة الإلتزامات والعقود.
المفاتيح :أركان العقد، التصريح بالرضا، إلتزام الأمي، بطلان العقد.
المبـدأ :
لا يكون التصريح بالرضا معتبرا إذا نصّ القانون على صورة مخصوصة له وتم بخلافها وقد اقتضى الفصل 454 م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.