المــادة :إجتماعي.
المراجع :الفصلان 16و 96 من قانون الضمان الاجتماعي.
المفاتيح :ضمان إجتماعي، مراقبة، عون محلف.
المبـدأ :
إن أحكامالفصل 16 من قانون الضمان الإجتماعي تتعلق بمهام المراقبة المسندة إلى الرئيس المدير العام والتي في إطارها مكنه المشرع من تكليف أعوان محلفين بمهمة إجراء كل تحقيق أو بحث يتعلق بتطبيق نظام الض
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.