صدر برئاسة السيد *****
المـادة :مرافعات مدنية وتجارية.
المراجع :
المفاتيح :طعن بالإستئناف، طعن عادي، طعن إستثنائي، ولاية القضاء.
المبـدأ :
إن ما عابه المعقبون على القرار المنتقد من أن مستندات الإستئناف لم تتضمن الإشارة إلى أي سند قانوني مردود عليهم ذلك أن الطعن بالإستئناف هو طعن إعتيادي وليس طعنا إستثنائيا مقصورا على القانون
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.