L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 380/2017 · 01/01/2017

قرار تعقيبي عدد 380 بتاريخ 01 جانفي 2017 : تعطيل تنفيذ عقاب بدني

الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب القضية *عـــــــــ2017/ـ380ــــدد الحمدلله وحده، بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المحرر من قبل الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن *****  ضد: الحق العام  طعنا في القرار التعقيبي عدد 18881 الصادر بتاريخ 18/3/2016 والقاضي "بقبول مطلب الرجوع في التعقيب و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.