الجمهورية التونسية
وزارة *****
محكمة التعقيب
القضية
*عـــــــــ2017/ـ380ــــدد
الحمدلله وحده،
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المحرر من قبل الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن *****
ضد: الحق العام
طعنا في القرار التعقيبي عدد 18881 الصادر بتاريخ 18/3/2016 والقاضي "بقبول مطلب الرجوع في التعقيب و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.