مذكرة خاصة عدد 944 بتاريخ 23 جوان 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمكتوبكم أنه عملا بأحكام مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، يخول الإكتتاب في عقود التأمين على الحياة بصفة فردية أو جماعية والتي يتوقف تنفيذها على مدة الحياة البشرية :
طرح أقساط التأمين المدفوعة في إطار عقود التأمين الجماع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.