مذكرة خاصة عدد 952 بتاريخ 24 جوان 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أحلتم بمقتضى مكتوبكم مكتوب السيد "ح" الذي أفاد بمقتضاه أنه أبرم بتاريخ 1 أوت 1984 عقد معاوضة عقارات مع السيد "ع"، وبعد تحوز الطرفين بالعقارات المعنية وبتاريخ 18 سبتمبر 2006 إتفقا على إلغاء عقد المعاوضة وأبرما عقدا في الغ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.