مذكرة خاصة عدد 2343 بتاريخ 12 جويلية 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول المعاليم المستوجبة بمناسبة تسجيل عقد رهن عقاري موظف على عقار كائن بالبلاد التونسية ومسند ضمانا لعقد قرض من بنك أجنبي بقيمة 93 مليون دينار، أتشرف بأن أحيطكم علما بأن العقد المذكور يتح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.