مذكرة خاصة عدد 2402 بتاريخ 17 جويلية 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه مدكم بتوضيحات حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقد يتضمن هبة نقود بين شقيقين، أتشرف بأن أحيطكم علما بأنه عملا بأحكام العدد 4 من الفصل 3 والعدد 16 من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.