L
lois.tn
Retour
Décret En vigueur D 2025/327 · 17/06/2025

أمـر عدد 327 لسنة 2025 مؤرخ في 17 جوان 2025 يتعلق بمنع المناولة في القطاع العام وحل شركة الاتصالية للخدمات

إ ن رئيس الجمهورية، بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته. وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.