مذكرة خاصة عدد 1085 بتاريخ 26 جويلية 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبك المتضمن التأكيد على عدم خضوع الإمتيازات العينية للضريبة على الدخل وللخصم من المورد بإعتبارها تخضع للضريبة على الشركات على مستوى المؤجر مشيرة أنه قد تم توظيف في شأن شركتك خطية جبائية بعنوان الخصوم من المورد الغير منجزة عل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.