مذكرة خاصة عدد 10 بتاريخ 04 جانفي 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تضمن مكتوبكم طلب معرفة هل يجب على الأشخاص الذين يمارسون المهن غير التجارية التنصيص ضمن الوثائق المتعلقة بممارسة أعمالهم على كامل المعرف الجبائي الذي يحتوي على 10 أرقام و3 حروف لاتينية أم يمكن الإقتصار على التنصيص على الجزء الأول م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.