مذكرة خاصة عدد 31 بتاريخ 8 جانفي 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم مدّكم بتوضيحات حول إمكانية الإنتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بالنسبة إلى قرض مقدّم من قبل السيدة "س" مضمّن فيه ضمن الوثائق المثبتة لتكلفة البناء وثيقة تتضمّن تكلفة تقدير
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.