مذكرة خاصة عدد 1125 بتاريخ 17 سبتمبر 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركات البعث العقاري تقوم في إطار نشاطها بإبرام عدة قروض لتمويل مشاريعها العقارية المختلفة التي تدوم مدة إنجازها أكثر من سنة أو لتمويل إستغلالها التجاري أو تدعيم سيولتها المالية مبينين أن المعيار المحاسبي ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.