مذكرة خاصة عدد 1175 بتاريخ 04 أكتوبر 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مراسلتكم معرفة هل يستوجب الخصم من المورد بنسبة 15% على معينات الكراء التي سيدفعها وكيل شركة في طور التكوين ولم تتحصل بعد على المعرف الجبائي، بإعتبار أن تكوين الشركة يستوجب دفع معلوم الكراء لإبرام عقد التسويغ وإحداث ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.