مذكرة خاصة عدد 1185 بتاريخ 04 أكتوبر 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمكتوبكم تمكينكم من الإنتفاع بالنظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، مبينين أنه تم إلحاقكم بالنظام الحقيقي إثر عملية مراجعة جبائية تمت خلال سنة 1998، وأنك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.