مذكرة خاصة عدد 1214 بتاريخ 05 أكتوبر 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرت بمكتوبك أنه طبقا لما جاء بالمذكرة العامة عدد 2 لسنة 1990، تم إعتماد مبدإ عدم إخضاع للضريبة إزدواجيا نفس المداخيل حيث تعفى من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد على مستوى المنتفعين بها الإمتيازات العينية المقتطعة من الصندو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.