مذكرة خاصة عدد 1259 بتاريخ 18 أكتوبر 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرت بمكتوبك أنه على إثر وفاة المرحوم "ب" والمرحوم "أ" وبعد التصريح بتركتي المذكورين بتاريخ 31 ديسمبر 2010 و16 سبتمبر 2011، قمت بتحرير عقد مقاسمة بين ورثتهما وهم السيدة "ف" في حقها وحق إبنيها القاصري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.