مذكرة خاصة عدد 59 بتاريخ 12 جانفي 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة المقاييس المعتمدة لضبط قيمة العقارات الخاضعة لمعلوم التسجيل الموظف على عقود بيع هذه الأملاك، أتشرف بأن أحيطكم علما بأن هذا المعلوم يحتسب عند تسجيل عقد البيع على أساس الثمن المصرح به من ق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.