مذكرة خاصة عدد 1319 بتاريخ 27 أكتوبر 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع عملية إقتناء عقارات لدى باعث عقاري تمولها مؤسسة بنكية للخصم من المورد بنسبة 1،5% من مبلغ القرض الذي تحوله هذه الأخيرة إلى الباعث العقاري، يشرفني إعلامكم أن عمليات بيع العقارات المبنية وغير المبن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.