مذكرة خاصة عدد 1344 بتاريخ 02 نوفمبر2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن الفصلين 31 و32 من قانون المالية لسنة 2007 ينصان على إعفاء القيمة الزائدة المتأتية من الإسهام بالأسهم وبالمنابات الإجتماعية في رأس مال الشركة الأم أو الشركة القابضة التي تلتزم بإدراج أسهمها ببورصة الأوراق المالية بت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.