مذكرة خاصة عدد 1355 بتاريخ 08 نوفمبر2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أن أشخاصا أجانب ينوون إقتناء فرع من نشاط وحدة صناعية بهدف تطويرها بمبلغ جملي يقارب 15 مليون دينار، وأن الوحدة الصناعية المذكورة تابعة لشركة تونسية يمتلك مسيرها الذي بلغ سن التقاعد أكثر من 50% من رأس مالها.
كما ذكرتم أن ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.