مذكرة خاصة عدد 1376 بتاريخ 14 نوفمبر2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبيكم أن شركة "م" الناشطة في إطار المرسوم عدد 5 لسنة 1989 تقوم بعمليات البحث والتطوير وإنتاج المحروقات لفائدة شركائها في إطار إمتياز إستغلال "الزاوية "، وأنها لا تحقق مرابيح حيث تقوم بإعادة فوترة كل المصاريف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.