مذكرة خاصة عدد 1814 بتاريخ 30 ديسمبر 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنه على إثر نزاع نشب بين شركة "س" للسياحة وشركة "C" عين الطرفان هيئة تحكيمية تنعقد بلبنان للبت في النزاع. وعلى هذا الأساس، طلبتم معرفة النظام الجبائي للأتعاب المدفوعة إلى الهيئة المذكورة ف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.