مذكرة خاصة عدد 1795 بتاريخ 20 ديسمبر 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة القاعدة التي يتم على أساسها إحتساب نسبة إعادة الإستثمار حيث طلبتم معرفة هل تحتسب هذه النسبة على أساس الربح الخاضع للضريبة قبل طرح الخسائر والإستهلاكات المؤجلة أو بعد طرحها، يشرفني إعلامكم أن طرح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.