مذكرة خاصة عدد 106 بتاريخ 12 جانفي 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه تمكينكم من إسترجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز على أجوركم دون موجب، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، وفي صورة إجراء المؤجر للخصم من المورد على المرتبات والأجور المعفاة من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.