L
lois.tn
Retour
Note Interne En vigueur ANX · 28/02/2013

نظام تسجيل الصفقات المتعلقة باصدار سندات المطاعم والخدمات

مذكرة  إلى السادة قباض المالية  الموضوع : نظام تسجيل الصفقات المتعلقة باصدار سندات المطاعم والخدمات  طبقا لأحكام العدد (19 (جديد) من التعريفة الواردة بالفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تخضع عقود الصفقات للتسجيل بالمعلوم النسبي المحدد بـ0,5% بحسب على أساس قيمة الصفقة باعتبار كل المعاليم والأداءات. 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.