مذكرة
إلى
السادة قباض المالية
الموضوع : نظام تسجيل الصفقات المتعلقة باصدار سندات المطاعم والخدمات
طبقا لأحكام العدد (19 (جديد) من التعريفة الواردة بالفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تخضع عقود الصفقات للتسجيل بالمعلوم النسبي المحدد بـ0,5% بحسب على أساس قيمة الصفقة باعتبار كل المعاليم والأداءات.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.