مذكرة خاصة عدد 1281 بتاريخ 02 نوفمبر 2011 - الإدارة العامة للامتيازات الجبائية و المالية ( DGAFF )
« لقد تفضلتم بمقتضى مكتوبكم بطلب توضيح حول الإمتيازات الجبائية والمالية التي يمكن منحها لفائدة وكلات كراء السيارات.
جوابا على ذلك، يشرفني أن أحيطكم علما أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل، لا يخول نشاط كراء السيارات الإنتفاع ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.